herooo ادارى متميز
عدد الرسائل : 1424 العمر : 36 الموقع : القاهره العمل/الترفيه : الكتابه المزاج : حزين رساله : do3a2 : عرفت المنتدى ازاى؟ : لا اله الا الله : المزاج : نقاط : 3690 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 16/10/2008
| موضوع: زواج المتعه السبت فبراير 20, 2010 11:18 am | |
| زواج المتعه
ويسمى أيضاً الزواج المؤقت . والزواج المنقطع وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوماً أو أسبوعاً أو شهراً . وسمي بالمتعة . لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب . وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلاً واستدلوا على هذا بأمور : أولاً : أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج ، والطلاق ، والعدة ، والميراث: فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة . ثانياً: أن الأحاديث جاءت مصرِّحة بتحريمه . فعن سَبُرة الجهني : أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء . قال : فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي لفظ رواه ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة فقال : [يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، إلا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة] . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية . ثالثاً: أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة - رضي الله عنهم - وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئاً . رابعاً: قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلاّ عن بعض الشيعة . ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي ، فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنى بعينه . خامساً: ولأنه يقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على الأولاد ، وهي المقاصد الأصلية للزواج ، فهو يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون غيره . ثم هو يضر بالمرأة ، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد ، كما يضر بالأولاد ، حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه ، ويتعهدهم بالتربية والتأديب. وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال ، واشتهر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي تهذيب السنن: " وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ، ولم يبحها مطلقاً فلما بلغه إكثار الناس منها رجع . وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها . قال الخطابي: إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت ، وبِمَ أفتيت ؟.. قد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في رَخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ فقال ابن عباس : "إن لله وإنا إليه راجعون " ... والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت إلاّ مثل ما احل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما تحل إلا للمضطر ، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . وأركانه عندهم . 1. الصيغة : أي أنه ينعقد بلفظ (زوجتك) و (أنكحتك) و (متعتك). 2. الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ويكره بالزانية . 3. المهر : وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر . 4. الأجل : وهو شرط في العقد . ويتقرر بتراضيهما ، كاليوم والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه . ومن أحكام هذا الزواج عندهم . 1. الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجر يُبطِلُ العقد وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائماً . 2. ويلحق به الولد . 3. لا يقع بالمتعة طلاق ، ولا لعان . 4. لا يثبت به ميراث بين الزوجين . 5. أما الولد فإنه يرثهما ويرثانه . 6. تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين - إن كانت ممن تحيض ، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوماً . تحقيق الشوكاني : قال الشوكاني: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد . ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به . كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ، ورووه لنا ، حتى قال ابن عمر - فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة] . وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم : [هَدَم المتعة الطلاقُ والعدةُ والميراث]. أخرجه الدار قطني ، وحسنه الحافظ. ولا يمنع من كونه حسنا كون في إسناده مؤمّل بن إسماعيل ، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه ، والمجمع عليه قطعي ، وتحريمها مختلف فيه ، والمختلف فيه ظني ، والظني لا ينسخ القطعي فيجاب عنه : أولاً بمنع هذه الدعوى "أعني كون القطعي لا ينسخه الظني" فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لما قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين. وثانياً بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بين جبير "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى" ، - فليست بقرآن عند مشترطي التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير للآية ، وليس ذلك بحجة. وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة . كما تقرر في الأصول . انتهى. هذا والله ورسوله اعلم
| |
|
roma عضو مبتدىء معانا
عدد الرسائل : 166 العمر : 32 الموقع : قلب حبيى العمل/الترفيه : طالبه المزاج : بموت فى حبيبى رساله : do3a2 : عرفت المنتدى ازاى؟ : لا اله الا الله : المزاج : نقاط : 168 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 20/01/2010
| موضوع: رد: زواج المتعه السبت فبراير 20, 2010 11:24 am | |
| الموضوع رائع
شكرا على المعلومات انا استفدت كتير منها شكرا ليك | |
|