مازلت اصحح اسلامى ادارى متميز
عدد الرسائل : 2831 العمر : 42 العمل/الترفيه : مدرسة رياضيات المزاج : فوق العاده رساله : do3a2 : عرفت المنتدى ازاى؟ : لا اله الا الله : المزاج : نقاط : 3984 السٌّمعَة : 20 تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: حكم دفع المرأة الفوائد الربوية للبنك مقابل الاقتراض منه بالربا الجمعة ديسمبر 04, 2009 6:51 am | |
|
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوائد ربوية تحصلنا عليها نتيجة وضعنا لمال في بنك ربوي (لا نملك غير هذه البنوك فى بلادنا). هل يمكننا دفعها مقابل فوائد لقرض ربوي من نفس البنك علما أننا كنا لا نعلم أنه سيترتب عن قرضنا هذا فوائد؟
الجوااااااااااااااب المصدر موقع اسلام ويب
فالفوائد الربوية مال خبيث ومكسب محرم يجب التخلص منه في وجوه الخير والمصالح العامة، توقيا للمال الحرام وتخلصاً منه، ومن كان حائزاً لشيء من هذه الفوائد الربوية فإنه يجب عليه أن يتخلص منها بحيث لا ينتفع بها هو بجلب مصلحة له أو دفع مضرة عنه، ومن ذلك أنواع الضرائب والمكوس والرسوم الإجبارية.
وينبغي أن تكون النية عند إخراجها هي التخلص من المال الحرام لا الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولذلك سبق أن نبهنا على أن دفع الضرائب والرسوم والغرامات ونحو ذلك من هذه الفوائد أمر يعود بالنفع على الدافع في الحقيقة، إذ به تكون حماية ماله، فلا يجوز له ذلك. وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فلا يجوز للسائلة أن تستخدم الفوائد الربوية المستحقة لها في تسديد الفوائد الربوية المستحقة عليها، والله أعلم.
| |
|